193 - منع
معاوية قاصا كان يقص
بمكة بغير إذن ، وذكر أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه .
454 - ومنها ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16230صفوان بن عمرو ، عن
الأزهر بن عبد الله ، عن
أبي عامر عبد الله بن يحيى ، قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان ، فلما قدمنا
مكة ، أخبر بقاص يقص على
أهل مكة مولى
لبني فروخ ، فأرسل إليه
معاوية فقال : أمرت بهذه القصص ؟ قال : لا ، قال : فما حملك على أن تقص بغير إذن ، قال : ننشئ علما علمناه الله عز وجل ، فقال
معاوية : لو كنت تقدمت إليك لقطعت منك طائفة ، ثم قام حين صلى الظهر
بمكة ، فقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027488إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة ، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ، ويخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه ، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله ، والله يا معشر العرب ، لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغير ذلك أحرى أن لا تقوموا به " .
" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ، وقد روي هذا الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،
وعمرو بن عوف المزني ، بإسنادين تفرد بأحدهما
nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، والآخر
كثير بن عبد الله المزني ، ولا تقوم بهما الحجة " .