1759 - النهي عن لبس الديباج والحرير ، والشرب في آنية الفضة والذهب .
4538 - وأخبرنا
أبو بكر ، أنا
أبو المثنى ، ثنا
مسدد ، ثنا
أبو الأحوص ، ثنا
مسلم الأعور ، عن
أبي وائل ، قال : غزوت مع
عمر - رضي الله عنه -
الشام ، فنزلنا منزلا ، فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه ، فلما رأى الدهقان
عمر سجد ، فقال
عمر : ما هذا السجود ؟ ، فقال : هكذا نفعل بالملوك ، فقال
عمر : اسجد لربك الذي خلقك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قد صنعت لك طعاما فأتني ، قال : فقال
عمر : هل في بيتك من تصاوير العجم ؟ قال : نعم ، قال : لا حاجة لنا في بيتك ، ولكن انطلق فابعث لنا بلون من الطعام ، ولا تزدنا عليه ، قال : فانطلق فبعث إليه بطعام فأكل منه ، ثم قال
عمر لغلامه : هل في إداوتك شيء من ذلك النبيذ ؟ قال : نعم ، قال : فابعث لنا ، فأتاه فصبه في إناء ، ثم شمه فوجده منكر الريح ، فصب عليه ماء ، ثم شمه فوجده منكر الريح ، فصب عليه الماء ثلاث مرات ، ثم شربه
[ ص: 34 ] ثم قال : إذا رابكم في شرابكم شيء فافعلوا به هكذا ، ثم قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1029703 " لا تلبسوا الديباج والحرير ، ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب ، فإنها لهم في الدنيا ، ولنا في الآخرة " .
صحيح الإسناد ولم يخرجاه .