484 - ومنها ما أخبرني
عبد الله بن محمد بن موسى ، أنبأ
محمد بن أيوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى ،
ويحيى بن المغيرة ، قالا : ثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027510عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا . . . " وضوءا حسنا ثم قم فصل " ، قال : وأنزل الله عز وجل : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) الآية ، قال : فقال : " هي لي خاصة أم
[ ص: 348 ] للمسلمين عامة ؟ قال : " بل للمؤمنين عامة " .
" هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق ، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع " .