205 - خلع النعال في الصلاة
501 - حدثنا
محمد بن صالح ،
وإبراهيم بن عصمة ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14480السري بن خزيمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ، وأنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11929أبو الوليد الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14113الحسن بن سفيان ، ثنا
إبراهيم بن الحجاج ، قالا : ثنا
عبد الله بن المثنى الأنصاري ، عن
ثمامة ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027517أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس ، فقال : " ما لكم " قالوا : خلعت فخلعنا ، فقال : " إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا - أو أذى " .
" هذا حديث صحيح على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فقد احتج
بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه ، وشاهده الحديث المشهور عن
ميمون الأعور " .