261 - الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار
629 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17334يحيى بن محمد بن يحيى :
وأخبرنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
أبو المثنى ، قالا : ثنا
مسدد ، ثنا
يحيى ، عن
شعبة ، عن
الحكم ، عن
عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027637عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : " يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار " .
" هذا حديث صحيح فقد احتجا جميعا
بمقسم بن نجدة ، فأما
عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون .