صفحة جزء
671 - وقد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، عن الربيع ، عن الشافعي - رحمة الله عليه - قال : إن جمعهما من كف واحد فهو جائز ، وإن فرقهما فهو أحب إلينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية