7112 - أخبرنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ، ثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
القاسم ، عن أبيه ، عن
عبد الله ، قال :
من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عز وجل - فليقض بما قضى به النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عز وجل - ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - فليقض بما قاله الصالحون ،
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه ، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي " .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،
والقاسم هو : ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود .