صفحة جزء
3188 - الصلاة المكتوبة إلى التي بعدها كفارة لما بينهما .

7739 - أخبرني عمرو بن محمد بن منصور العدل ، أنبأ السري بن خزيمة ، أنبأ عمرو بن عون الواسطي ، ثنا إسحاق بن يوسف ، ثنا العوام بن حوشب ، عن عبد الله بن السائب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : " الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما - قال : ثم قال بعد ذلك - إلا من ثلاث : الإشراك بالله ، ونكث الصفقة ، وترك السنة ، أما نكث الصفقة فالإمام تعطيه بيعتك ثم تقبل عليه تقاتله بسيفك ، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة " .

[ ص: 368 ] هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية