7879 - حدثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=17081ومسلم بن إبراهيم ، قالا : ثنا
شعبة ، حدثني
أبو التياح ، عن
أبي العالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، قال :
كنا نعد من الذنب الذي ليس له كفارة اليمين الغموس ، قيل : وما اليمين الغموس ، قال الرجل : يقتطع بيمينه مال الرجل .
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه فقد اتفقا على سند قول الصحابي .
[ ص: 422 ]