8025 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن
خارجة بن زيد بن [ ص: 477 ] ثابت ، عن أبيه ، قال : "
إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف ، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان ، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطى فريضته فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . قال
الحاكم : " أقاويل زيد بن ثابت حجة عند كافة الصحابة .