8042 - أخبرنا
أبو يحيى السمرقندي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر ، ثنا
يحيى بن يحيى ، ثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ، أنه قال :
كان ابن الزبير ، يقول في ابنة وأخت : المال للابنة فقلت : " إن
معاذا ، قضى فينا
باليمن للابنة النصف وللأخت النصف " قال : فأنت رسولي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15497الوليد بن عتبة - وكان قاضيه على
الكوفة - فمره فليأخذ بذلك " . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه .