8046 - أخبرنا
أبو يحيى السمرقندي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17032محمد بن نصر الإمام ، ثنا
إسحاق ، أنبأ
عبد الرزاق ، أنبأ
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أبي سلمة ، قال : جاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما رجل فقال : رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه ، فقال : "
لابنته النصف وليس لأخته شيء " قال الرجل : فإن عمر رضي الله عنه قضى بغير ذلك ، جعل للابنة النصف وللأخت النصف ، قال ابن عباس : " أنتم أعلم أم الله ؟ " فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، فذكرت له حديث الزهري ، فقال : أخبرني أبي ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يقول : قال الله عز وجل :
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك قال ابن عباس : " فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .