3330 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
8093 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار ، فقال : أنشدكم بالله تعالى تعلمون
[ ص: 501 ] أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1024788لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، أو ارتداد بعد إسلام ، أو قتل نفس بغير حق يقتل به " . " فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله ، فبم تقتلوني ؟ " . " هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .