صفحة جزء
3361 - ذكر حد القذف

8171 - أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، بالكوفة ، ثنا أحمد بن موسى التميمي ، [ ص: 529 ] ثنا منجاب بن الحارث ، ثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ، أنه زار عمة له فدعت له بطعام فأبطأت الجارية فقالت : ألا تستعجلي يا زانية ، فقال عمرو : سبحان الله لقد قلت أمرا عظيما هل اطلعت عنها على زنى ؟ قالت : لا والله ، فقال عمرو رضي الله عنه : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زناء جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهن في الدنيا " . " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، إنما اتفقا في هذا الباب على حديث عبد الرحمن بن أبي نعم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه : " من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية