[ ص: 537 ] 376 - لا يجوز التبصق إلى جهة القبلة ولا عن يمينه
982 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر الفقيه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=1027874أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان تعجبه العراجين أن يمسكها بيده ، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد ، فحتهن حتى أنقاهن ، ثم أقبل على الناس مغضبا ، فقال : " أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه ، إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه ، والملك عن يمينه ، فلا يبصق بين يديه ، ولا عن يمينه ، وليبصق تحت قدمه اليسرى ، أو على يساره ، وإن عجلت به بادرة فليتفل هكذا في طرف ثوبه " . ورد بعضه على بعض .
هذا حديث صحيح مفسر في هذا الباب على شرط
مسلم ، ولم يخرجاه .