( 420 ) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل ، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره " .
[ ص: 501 ] 1016 أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
بندار ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، أخبرنا
أبو عامر ، عن
عبد الرحمن بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991025إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد ، وليضعهما بين رجليه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي : ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون ، ولم يذكر اليمين " .