( 425 ) باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي ، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل ، فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر " .
1023 أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13708وعبد الله بن سعيد الأشج قالا : ثنا
أبو خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991031إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين ، فإن استيقن التمام سجد سجدتين ، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان ، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان " .