صفحة جزء
( 426 ) باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته ، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام " .

1024 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا محمد بن المثنى ، نا يحيى بن محمد بن قيس المدني قال : سمعت زيد بن أسلم ، [ ص: 505 ] ح وثنا الربيع بن سليمان ، ثنا شعيب يعني ابن الليث ، ثنا الليث ، عن محمد بن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الماجشون عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، ثنا زيد بن أسلم ، ح وثنا يونس بن عبد الأعلى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني هشام وهو ابن سعد ، أن زيد بن أسلم حدثهم ، وهذا حديث الربيع ، وهو أحسنهم سياقا للحديث ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا ، فليتمم ما شك فيه ، ثم يسجد سجدتين وهو جالس ، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها ، والسجدتان ترغيم للشيطان ، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة "

التالي السابق


الخدمات العلمية