( 79 ) باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها إن ذلك لا ينجس الماء ، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر ، وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء بفضل سؤرها ، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا ، وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله " .
102 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم محمد بن إدريس ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17270محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي ، حدثنا
سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال : سمعت
منصور ابن صفية بنت شيبة يحدث ، عن أمه
صفية ، عن
عائشة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=995698إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت - يعني الهرة – " .