( 428 ) باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر ، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل ، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل " .
1028 قال الأستاذ الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=14618أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15733أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=15936وزياد بن أيوب قالا : ثنا
جرير ، عن
منصور ، ح وثنا
أحمد بن عبدة ، أخبرنا
فضيل يعني ابن عياض ، عن
منصور ، ح وثنا
أبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14302ويعقوب الدورقي قالا : ثنا
عبد العزيز بن عبد الصمد أبو عبد الصمد ، ثنا
منصور ، ح وثنا
أبو موسى ، ثنا
عبد الرحمن ، عن
زائدة ، عن
منصور ، ح وثنا
أبو موسى ، أيضا ثنا
أبو داود ، أيضا نحوه عن
زائدة ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال :
[ ص: 508 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=991036صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة أو نقص منها ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فقلنا : يا رسول الله حدث في الصلاة شيء ؟ قال : " ما ذاك ؟ " فذكرنا له الذي صنع ، فثنى رجله واستقبل القبلة ، وسجد سجدتين ، ثم انصرف إلينا ، فقال : " إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم ، ولكني بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ، وأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك للصواب ، فليتم عليه ، ثم يسلم ، ويسجد سجدتين " هذا حديث
أبي موسى عن
عبد الرحمن . قال
أبو موسى : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي : فسألت
سفيان عنه ، فقال : قد سمعته من
منصور ، ولا أحفظه . ولم يذكر
أحمد بن عبدة في حديثه التحري ، وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991037فأيكم سها في صلاته فلم يدر كم صلى فليسلم ، ثم ليسجد سجدتي السهو " . قال
أبو بكر : في هذا الخبر إذا بنى على التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام ، وهكذا أقول وإذا بنى على الأقل سجد سجدتي السهو قبل السلام ، على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، ولا يجوز على أصلي دفع أحد الخبرين بالآخر ، بل يجب استعمال كل خبر في موضعه . والتحري هو أن يكون قلب المصلي إلى أحد العددين أميل ، والبناء على الأقل مسألة غير مسألة التحري ، فيجب استعمال كلا الخبرين فيما روي فيه " .