( 437 ) باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة ، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ، ثم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعليه إعادة الصلاة ، زعموا ، وهذا القول رأي منهم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله جل وعلا باتباعهما إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو في الرابعة من أن يكون جلس فيها أو لم يجلس مقدار التشهد ، فإن كان جلس فيها مقدار التشهد فلم يضف إلى الخامسة سادسة كما زعموا ، وإن كان لم يجلس في الرابعة مقدار التشهد فلم يعد صلاته من أولها ، فقولهم على كل حال خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يستدلوا لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة بسنة تخالفها ، لا برواية صحيحة ولا واهية ، وهذا محرم على كل عالم أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم برأي نفسه أو برأي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم " .
1055 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الأشج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، عن
علقمة ، عن
عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991056صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا ، فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة [ ص: 524 ] شيء ؟ قال : " لا " قلنا صليت بنا كذا وكذا قال : " إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا سها أحدكم فليسجد سجدتين " ، ثم تحول صلى الله عليه وسلم ، فسجد سجدتين " .