[ ص: 528 ] ( 442 ) باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه ، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو ، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو ؛ لأن المدرك وترا من صلاة الإمام يتعمد للجلوس في الأولى والثالثة ، إذ هو مأمور بالاقتداء بإمامه ، جالس في الموضع الذي أمر بالجلوس فيه ، فكيف يكون ساهيا من فعل ما عليه فعله وتعمد للفعل ؟ وإذا بطل أن يكون ساهيا ، استحال أن يكون عليه سجدتا السهو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا " " .
1064 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل ابن علية ، نا
أيوب ، ح وثنا
مؤمل بن هشام ، نا
إسماعيل ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991068عن عمرو بن وهب قال : كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فسئل : هل أم النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر ؟ قال : نعم ، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ، فذكر الحديث بطوله ، وقالا : ثم ركبنا فأدركنا الناس ، قد تقدم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وقد صلى بهم ركعة ، وهو في الثانية ، فذهبت أوذنه فنهاني ، فصلينا الركعة التي أدركنا التي سبقتنا وقال مؤمل : وقضينا التي سبقنا " .