( 460 ) باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر " .
1102 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، نا
هشام ، ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام بن أبي عبد الله ، عن
يحيى ، عن
أبي سلمة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991104سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة [ ص: 548 ] هذا لفظ حديث
أبي موسى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14302الدورقي في حديثه : ويوتر بركعة ، فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ، ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر " .