صفحة جزء
( 460 ) باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر " .

1102 - نا أبو موسى محمد بن المثنى ، نا ابن أبي عدي ، نا هشام ، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام بن أبي عبد الله ، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال : سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، يصلي ثمان ركعات ، ثم يوتر ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ، ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة [ ص: 548 ] هذا لفظ حديث أبي موسى .

وقال الدورقي في حديثه : ويوتر بركعة ، فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالسا ، ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية