( 85 ) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس ، وإباحة الوضوء والغسل به ، إذ هو طاهر غير نجس ، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - ماء نجسا غير مضطر إلى شربه " .
110 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى ، نا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام ، عن
المقدام بن شريح ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=995706عن عائشة قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ، ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع في ، وآخذ العرق فأعضه ، ثم يضع فاه على موضع في .
أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
سلم بن جنادة ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ،
وسفيان ، عن
المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه " .