صفحة جزء
( 85 ) باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس ، وإباحة الوضوء والغسل به ، إذ هو طاهر غير نجس ، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - ماء نجسا غير مضطر إلى شربه " .

110 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن مسعر بن كدام ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ، ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع في ، وآخذ العرق فأعضه ، ثم يضع فاه على موضع في .

أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا سلم بن جنادة ، نا وكيع ، عن مسعر ، وسفيان ، عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية