( 470 ) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر ، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب ، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة " .
1115 ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمداني ثنا
أبو خالد ، ثنا
عثمان بن حكيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11839ابن يسار وهو سعيد بن يسار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991119أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم [ البقرة : 136 ] . إلى آخر الآية ، وفي الأخرى قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم . إلى قوله : اشهدوا بأنا مسلمون [ آل عمران : 64 ] .