( 471 ) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح " .
1116 ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان المرادي ،
ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده
قيس بن عمرو ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991120أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام فركع ركعتي الفجر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ، فلم ينكر ذلك عليه " .
[ ص: 554 ] ثنا
أبو الحسن عمر بن حفص ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15978سعد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، عن
قيس جد سعد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991121أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ، ثم قام يصلي ركعتين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ما هاتان الركعتان ؟ " فقال : يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما ، فهما هاتان ، قال : فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم " .