صفحة جزء
( 475 ) باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر " .

1120 ثنا بشر بن معاذ العقدي ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، ثنا الأعمش ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر ، فليضطجع على يمينه " ، فقال له مروان بن الحكم : " أما يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع قال : فبلغ ذلك ابن عمر ، فقال : أكثر أبو هريرة ، فقيل له : هل تنكر مما يقول شيئا قال : لا ، ولكنه اجترأ ، وجبنا ، فبلغ ذلك أبا هريرة ، فقال : ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية