( 91 ) باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء " أن الوضوء بالمد يجزئ ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه ، كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقي منه شيئا ، وقد يرفق المتوضئ بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ، ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاء الوضوء " .
117 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17221هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل عن
حصين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17347ويزيد بن أبي زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
[ ص: 101 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990120يجزئ من الوضوء المد ، ومن الجنابة الصاع " فقال له رجل : لا يكفينا ذلك يا
جابر ، فقال : قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا .
قال
أبو بكر : في قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990121يجزئ من الوضوء المد " دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزئ ، لا أنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه " .