( 535 ) باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى في خبر النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991219 " إذا دخل أحدكم المسجد ، فليصل ركعتين قبل أن يجلس " ،
[ ص: 595 ] وفي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991220 " إذا دخل أحدكم المسجد ، والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل أن يجلس " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991221أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ضحى ، فيبدأ بالمسجد ، فيصلي فيه ركعتين وفي
nindex.php?page=hadith&LINKID=991222قوله لجابر لما أتاه بالبعير ليسلمه إليه : " أصليت ؟ " قال : لا قال : " قم فصل ركعتين " وفي خبر ابن عباس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991223 " من يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء ، وله عبد أو فرس " nindex.php?page=hadith&LINKID=991224وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الاستسقاء نهارا لا ليلا وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=991225حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وحدثتني
حفصة nindex.php?page=hadith&LINKID=991226بركعتين قبل صلاة الغداة وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=991227كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة ركعتين إلا الفجر ، والعصر وفي خبر
بلال nindex.php?page=hadith&LINKID=991228ما أذنبت قط إلا صليت ركعتين وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991229 " ما من عبد يذنب ذنبا ، فيتوضأ ، ثم يصلي ركعتين ، ثم يستغفر الله إلا غفر له " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991230 " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا ودعه بركعتين " [ ص: 596 ] وفي خبر
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991231 " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا ، ثم يرجع إلى بيتي ، فيصلي ركعتين " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991232 " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالية ، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=7820محمود بن الربيع ، عن
عتبان بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991233 " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى ركعتين " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991234 " أوصاني خليلي بثلاث ، وفيه : ركعتي الضحى " وفي خبر
عبد الله بن شقيق ، عن
عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991235 " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط إلا أن يقدم من سفر ، فيصلي ركعتين " وفي خبر
أبي ذر nindex.php?page=hadith&LINKID=991236يصبح على كل سلامى من بني آدم صدقة ، وقال في الخبر : ويجزي من ذلك ركعتا الضحى " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991237 " من حافظ على شفعتي الضحى ، غفرت ذنوبه ، ولو كانت مثل زبد البحر " .
وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991238 " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيت من الأنصار ، فقالوا : يا رسول الله لو دعوت ، فأمر بناحية بيتهم ، فنضح ، وفيه بساط ، فقام فصلي ركعتين " قال
أبو بكر : " ففي كل هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار ، ولم يطلبها ، فيسمعها ممن يفهمها .
فأما خبر
عائشة الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا ، فليس في الخبر أنه صلاهن بتسليمة واحدة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، قد
[ ص: 597 ] أخبر أنه صلى قبل الظهر ركعتين ، ولو كانت صلاة النهار أربعا لا ركعتين ، لما جاز للمرء أن يصلي بعد الظهر ركعتين ، وكان عليه أن يضيف إلى الركعتين أخريين لتتم أربعا ، وكان عليه أن يصلي قبل صلاة الغداة أربعا ؛ لأنه من صلاة النهار لا من صلاة الليل ، ولم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة تطوع ، فإن خيل إلى بعض من لم ينعم الروية أن خبر
عبد الله بن شقيق ، عن
عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=991239أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة ، إذ ذكرت أربعا في الخبر ، قيل له : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
أبي سلمة ، عن
عائشة في ذكرها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ، فقالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=991240كان يصلي أربعا ، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلي أربعا ، فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها
عبد الله بن شقيق عنها في الأربع قبل الظهر ، أفيجوز أن يتأول متأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربعات بالليل ، كل أربع ركعات منها بتسليمة واحدة ، وهم لا يخالفونا أن صلاة الليل مثنى مثنى خلا الوتر ، فمعنى خبر
أبي سلمة ، عن
عائشة عندهم كخبر
عبد الله بن شقيق عنها عندنا
nindex.php?page=hadith&LINKID=991241أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأربع بتسليمتين لا بتسليمة واحدة .
وفي خبر
عاصم بن ضمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991242كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها عند العصر صلى ركعتين ، وإذا كانت من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظهر صلى أربعا ، ويصلي قبل الظهر أربعا ، وبعدها ركعتين ، وقبل العصر أربعا ، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ، ومن تبعهم من المسلمين 1211 ثنا
بندار ، ثنا
محمد ، ثنا
شعبة ، عن
أبي إسحاق قال : سمعت
عاصم بن ضمرة قال :
[ ص: 598 ] سألت
عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر هذا الحديث . قال
أبو بكر : " ففي هذا الخبر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=991243قد صلى من النهار ركعتين مرتين ، فأما ذكر الأربع قبل الظهر ، والأربع قبل العصر ، فهذه من الألفاظ المجملة التي دلت عليه الأخبار المفسرة ، فدل خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991218 " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " ، أن كل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهار من التطوع ، فإنما صلاهن مثنى مثنى على ما خبر أنها صلاة النهار والليل جميعا ، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى من النهار أربعا بتسليم كان هذا عندنا من الاختلاف المباح ، فكان المرء مخيرا بين أن يصلي أربعا بتسليمة بالنهار ، وبين أن يسلم في كل ركعتين .
وقوله في خبر
علي : ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين ، فهذه اللفظة تحتمل معنيين ، أحدهما أنه كان يفصل بين كل ركعتين بتشهد ، إذ في التشهد التسليم على الملائكة ومن تبعهم من المسلمين ، وهذا معنى يبعد ، والثاني أنه كان يفصل بين كل ركعتين بالتسليم الذي هو فصل بين هاتين الركعتين ، وبين ما بعدهما من الصلاة ، وهذا هو المفهوم في المخاطبة ؛ لأن العلماء لا يطلقون اسم الفصل بالتشهد من غير سلام يفصل بين الركعتين وبين ما بعدهما ، ومحال من جهة الفقه أن يقال : يصلي الظهر أربعا ، يفصل بينهما بسلام ، أو العصر أربعا يفصل بينهما بسلام ، أو المغرب ثلاثا يفصل بينهما بسلام ، أو العشاء أربعا يفصل بينهما بسلام ، وإنما يجب أن يصلي المرء الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منهن أربعة موصولة لا مفصولة ، وكذلك المغرب يجب أن يصلي ثلاثا موصولة لا مفصولة ، ويجب أن يفرق بين الوصل وبين الفصل ، والعلماء من جهة الفقه لا يعلمون الفصل بالتشهد من غير تسليم يكون
[ ص: 599 ] به خارجا من الصلاة ، ثم يبتدأ فيما بعدها ، ولو كان التشهد يكون فصلا بين الركعتين وبين ما بعد ، لجاز لمصل إذا تشهد في كل صلاة ، يجوز أن يتطوع بعدها ، أن يقوم قبل أن يسلم فيبتدئ في التطوع على العمد ، وكذاك كان يجوز له أن يتطوع من الليل بعشر ركعات وأكثر بتسليمة واحدة يتشهد في كل ركعتين ، لو كان التشهد فصلا بين ما مضى وبين ما بعد من الصلاة ، وهذا خلاف مذهب مخالفينا من
العراقيين " " .