( 10 ) باب ذكر الدليل على أن الله - عز وجل - إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة في قوله : (
ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) [ المائدة : 6 ] الآية . إذ الله جل وعلا ولى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بيان ما أنزل عليه خاصا وعاما ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنته أن الله إنما أمر بالوضوء بعض
[ ص: 51 ] القائمين إلى الصلاة ، لا كلهم ، كما بين - عليه السلام - أن الله - عز وجل - أراد بقوله : (
خذ من أموالهم صدقة ) [ التوبة : 103 ] بعض الأموال لا كلها ، وكما بين بقسمة سهم ذي القربى بين
بني هاشم ،
وبني عبد المطلب ، أن الله أراد بقوله : (
ذي القربى ) بعض قرابة النبي - صلى الله عليه وسلم - دون جميعهم ، وكما بين أن الله أراد بقوله : (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] بعض السراق دون جميعهم ، إذ سارق درهم فما دونه يقع عليه اسم سارق ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990018 " القطع في ربع دينار فصاعدا " ، أن الله إنما أراد بعض السراق دون بعض بقوله : (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية . قال الله - عز وجل - لنبيه - صلى الله عليه وسلم - :
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) [ النحل : 44 ] .
12 - أخبرنا
أبو طاهر ، ثنا
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
سفيان ، وحدثنا
أبو موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16035سليمان بن بريدة ، عن أبيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=990019أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ عند كل صلاة ، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه ، وصلى الصلوات بوضوء واحد . فقال له عمر : يا رسول الله ! إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله . قال : " إني عمدا فعلته يا عمر " .
هذا حديث عبد
nindex.php?page=showalam&ids=16349الرحمن بن مهدي " .