صفحة جزء
( 569 ) باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر " ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز " .

1268 - حدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا محمد بن دينار ، عن عمر بن يحيى ، حدثني سعيد بن يسار ، عن ابن عمر قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار - أو على حمارة - وهو متوجه نحو خيبر " يعني التطوع قال أبو بكر : هذا محمد بن دينار الطاحي البصري " .

التالي السابق


الخدمات العلمية