( 574 ) باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم ، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991308لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " إباحة الصلاة إذا طلعت الشمس وإن كان المصلي متحريا بصلاته طلوع الشمس " .
1273 - نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، نا
يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، حدثني أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
[ ص: 627 ] ح وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء بن كريب ، ثنا ابن بشر ، نا
هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991309 " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ، ولا غروبها ، فإنها تغرب بين قرني شيطان " .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991310إذا برز حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يستوي ، فإذا غاب حاجب الشمس فأمسكوا عن الصلاة حتى يغيب " وهذا حديث
بندار وقال
أبو كريب : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991311فإنها تطلع بقرني شيطان " .