( 99 ) باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر ، ولفظ عام مراده خاص .
128 - حدثنا
أبو يونس الواسطي ، ثنا
خالد - يعني ابن عبد الله - ، عن
سهيل ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990132أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتغطية الوضوء ، وإيكاء السقاء ، وإكفاء الإناء .
قال
أبو بكر : قد أوقع النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم الوضوء على الماء الذي يتوضأ به ، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب يوقع الاسم على الشيء في الابتداء على ما يؤول إليه الأمر في المتعقب ، إذ الماء قبل أن يتوضأ به إنما وقع عليه اسم الوضوء ؛ لأنه يؤول إلى أن يتوضأ [ به ] .