1289 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
أبو معمر ، نا
عبد الوارث ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991329 " صلوا قبل المغرب ركعتين " ، ثم قال : " صلوا قبل المغرب ركعتين " ، ثم قال عند الثالثة : " لمن شاء " خشي أن يحسبها الناس سنة قال
أبو بكر : " هذا اللفظ من أمر المباح إذ لو لم يكن من أمر المباح لكان
[ ص: 636 ] أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضا ، ولكنه أمر إباحة ، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة متى زجر عن فعل ، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه ، كان ذلك الأمر أمر إباحة ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجرا عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على المعنى الذي بينت ، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع كان ذلك أمر إباحة ، وأمر الله جل وعلا بالاصطياد عند الإحلال من الإحرام أمر إباحة ، إذ كان اصطياد صيد البر في الإحرام منهيا عنه ، لقوله جل وعلا :
غير محلي الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 1 ] . وبقوله :
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما [ المائدة : 96 ] . وبقوله :
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم [ المائدة : 95 ] . فلما أمر بعد الإحلال باصطياد صيد البر كان ذلك الأمر أمر إباحة ، قد بينت هذا الجنس في كتاب معاني القرآن " .