( 601 ) باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها " .
1316 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ،
وسعيد بن عبد الرحمن قالا : ثنا
سفيان ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16705لعمرو بن دينار : أسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991353قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد : " أمسك بنصالها " قال : نعم ، هذا حديث
المخزومي " .