صفحة جزء
( 601 ) باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها " .

1316 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن قالا : ثنا سفيان ، وثنا علي بن خشرم ، أخبرنا ابن عيينة قال : قلت لعمرو بن دينار : أسمعت جابر بن عبد الله يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مر بأسهم في المسجد : " أمسك بنصالها " قال : نعم ، هذا حديث المخزومي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية