( 625 ) باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة " وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين ، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة ؛ إذ إحدى الركعتين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وللمأمومين فريضة " " .
1352 - ثنا
محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=991381أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أخبره : " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وصلى بكل طائفة ركعتين " .