صفحة جزء
( 625 ) باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة " وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين ، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة ؛ إذ إحدى الركعتين كانت للنبي صلى الله عليه وسلم تطوعا وللمأمومين فريضة " " .

1352 - ثنا محمد بن سهل بن عسكر ، ثنا يحيى بن حسان ، ثنا معاوية بن سلام ، أخبرني يحيى بن أبي كثير ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن جابر بن عبد الله أخبره : " أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وصلى بكل طائفة ركعتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية