جماع أبواب صلاة الكسوف
( 636 ) باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر " والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد وأنهما آيتان من آيات الله " .
1370 - أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ثنا
بندار ، ثنا
يحيى ، ثنا
إسماعيل ، حدثني
قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=91أبي مسعود عقبة بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991391إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا "
[ ص: 669 ] قال
أبو بكر : في قوله : " فإذا رأيتموها فصلوا " دلالة على حجة مذهب
المزني رحمه الله في المسألة التي خالفه فيها بعض أصحابنا في الحالف إذا كان له امرأتان ، فقال : إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقتان قال
المزني : إذا ولدت إحداهما ولدا طلقتا إذ العلم محيط أن المرأتين لا تلدان جميعا ولدا واحدا ، وإنما تلد واحدا امرأة واحدة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991392إذا رأيتموها فصلوا " ، إنما أراد إذا رأيتم كسوف إحداهما فصلوا ، إذ العلم محيط أن الشمس والقمر لا ينكسفان في وقت واحد ، كما لا تلد امرأتان ولدا واحدا " .