( 106 ) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة " .
138 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، نا
أحمد بن خالد [ ص: 110 ] الواهبي ، نا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
عبد الله بن عبد الله بن عمر قال :
قلت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=990142توضؤ nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=4755عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة . فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة .