( 107 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة ؛ إذ
لو كان السواك فرضا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق . وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة ، لولا أن ذلك يشق عليهم . فدل هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - أن
أمره بالسواك أمر فضيلة ، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه .
139 - أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16616علي بن خشرم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16304عبد الجبار بن العلاء ،
وسعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان - وهو ابن عيينة - بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=990143لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء ، والسواك عند كل صلاة " .
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء .