صفحة جزء
( 684 ) باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين ، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن لا أذان ، ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة ، وإن صليت غير الفريضة جماعة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية