( 703 ) باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي ، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة ، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لا يجوز في الصلاة " .
1453 أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
علي بن سعيد بن مسروق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل يعني ابن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس وهو ابن أبي حازم ، عن أبيه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991472رآني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ، فأمرني فحولت إلى الظل " وفي خبر عبيد الله بن بشر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب لمن أخر المجيء : " اجلس فقد آذيت وآنيت "
[ ص: 704 ] وفي خبر
أبي سعيد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991473فإن كان له حاجة ببعث أو غير ذلك ذكره للناس ، وإن كانت له حاجة أمرهم بها ، وكان يقول : " تصدقوا " وفي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن
عياض ، عن
أبي سعيد ، في الخطبة يوم الجمعة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم للداخل : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=991474هل صليت ؟ " قال : لا . قال : " قم فصل ركعتين " ، ثم قال للناس : " تصدقوا " وفي أخبار
جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=991475في قصة سليك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصليت ؟ " قال : لا قال : " قم فصل ركعتين " ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين " ففي هذه الأخبار كلها دلالة على أن الخطبة ليست بصلاة ، وأن للخاطب أن يتكلم في خطبته بالأمر والنهي ، وما ينوب المسلمين ، ويعلمهم من أمر دينهم " .