( 714 ) باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم ، إن كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أراد بقوله أصاب
ابن الزبير السنة ، سنة النبي صلى الله عليه وسلم " .
1465 أخبرنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
بندار ، نا
يحيى ، نا
عبد الحميد بن جعفر ، ح ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، نا
يحيى ، عن
عبد الحميد بن جعفر ، ح ، وثنا
أحمد بن عبدة ، أخبرنا
سليم يعني ابن أخضر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16318عبد الحميد بن جعفر الأنصاري من
بني عوف بن ثعلبة قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17283وهب بن كيسان قال : " شهدت
ابن الزبير بمكة وهو أمير فوافق يوم فطر - أو أضحى - يوم الجمعة فأخر الخروج حتى
ارتفع النهار فخرج وصعد المنبر ، فخطب وأطال ، ثم صلى ركعتين ، ولم يصل الجمعة فعاب عليه ناس من
بني أمية ابن عبد شمس ، فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال أصاب
ابن الزبير السنة ، وبلغ
ابن الزبير ، فقال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا ، هذا لفظ حديث
أحمد بن عبدة " ،
[ ص: 710 ] قال
أبو بكر : " قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصاب
ابن الزبير السنة يحتمل أن يكون أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وجائز أن يكون أراد سنة
أبي بكر ، أو
عمر ، أو
عثمان ، أو
علي ، ولا أخال أنه أراد به أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد ؛ لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وأبي بكر ،
وعمر ، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد " .