صفحة جزء
( 715 ) باب إباحة خروج النساء في العيدين ، وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا " .

1466 أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر نا أبو هاشم زياد بن أيوب ، نا إسماعيل ابن علية ، نا أيوب ، عن حفصة قالت : كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن ، فقدمت امرأة ، فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة ، كانت أختي معه في ست غزوات قالت : كنا نداوي الكلمى ، ونقوم على المرضى ، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج ؟ قال : " لتلبسها صاحبتها من جلبابها ، ولتشهد الخير ، ودعوة المؤمنين " ، فلما قدمت أم عطية سألتها - أو سألناها - فقلنا : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كذا وكذا وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت : بأبا فقالت : نعم ، بأبا قال : " لتخرج العواتق ذوات الخدور ، أو العواتق وذوات الخدور ، والحيض فيشهدن الخير ودعوة المؤمنين ، وتعتزل الحائض المصلى " ، قلت لأم عطية : الحائض ؟ قالت : أليست تشهد عرفة ، وتشهد كذا ، وتشهد كذا ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية