[ ص: 711 ] ( 716 ) باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد ، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين " .
1467 أنا
أبو طاهر ، نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16636علي بن مسلم ، نا
هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور وهو ابن زاذان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية ،
وهشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=991487أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار ، العواتق ، ذوات الخدور ، والحيض يوم العيد ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، فقالت إحداهن : فإن لم يكن لإحدانا جلباب ؟ قال : " فلتعرها أختها من جلابيبها " .