( 28 ) باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة ، والنهي عن السعي إليها ، والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما ، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد .
إذ الله قد أمرنا بالسعي إلى صلاة الجمعة ، يريد المضي إليها ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - (
المصطفى ) زجر عن السعي إلى الصلاة ، وهو العجلة في المشي فالسعي المأمور به في الكتاب إلى صلاة الجمعة غير السعي الذي زجر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - في إتيان الصلاة ، وهذا اسم واحد لفعلين : أحدهما فرض ، والآخر منهي عنه .
1505 - أخبرنا
أبو طاهر نا
أبو بكر نا
إسماعيل بن موسى الفزاري ثنا
إبراهيم - يعني ابن سعد - عن أبيه عن
أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=995713إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ائتوها وأنتم تمشون ، عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فاقضوا " .