صفحة جزء
( 11 ) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث .

15 - أخبرنا أبو طاهر ، ثنا أبو بكر ، ثنا محمد بن منصور أبو جعفر ، ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان ، قالا : ثنا يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، ثنا محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، ثم المازني - مازن بني النجار - ، عن عبيد الله بن عمر ، وثنا محمد بن يحيى ، ثنا أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : قلت له : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بالوضوء عند كل صلاة [ ص: 53 ] طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ، وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات .

هذا حديث يعقوب بن إبراهيم ، غير أن محمد بن منصور قال : وكان يفعله حتى مات " .

التالي السابق


الخدمات العلمية