( 11 ) باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث .
15 - أخبرنا
أبو طاهر ، ثنا
أبو بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور أبو جعفر ،
ومحمد بن شوكر بن رافع البغداديان ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - ، ثنا أبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ، ثم المازني -
مازن بني النجار - ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15503أحمد بن خالد الوهبي ، ثنا
محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : قلت له : أرأيت وضوء
عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو ؟ قال : حدثته
أسماء بنت زيد بن الخطاب nindex.php?page=hadith&LINKID=990022أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أمر بالوضوء عند كل صلاة [ ص: 53 ] طاهرا كان أو غير طاهر ، فلما شق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسواك عند كل صلاة ، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث ، وكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك ففعله حتى مات .
هذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=17029محمد بن منصور قال : وكان يفعله حتى مات " .