صفحة جزء
( 46 ) باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم .

1526 - أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا بندار نا يحيى ثنا الحجاج ( ح ) وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصواف ( ح ) وثنا أحمد بن عبدة ثنا سفيان يعني ابن حبيب عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " .

وقال أحمد بن سنان : قال : " إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوموا حتى تروني " .

التالي السابق


الخدمات العلمية