( 46 ) باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم .
1526 - أنا
أبو طاهر نا
أبو بكر نا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار نا
بندار نا
يحيى ثنا
الحجاج ( ح ) وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان الواسطي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15688الحجاج يعني ابن أبي عثمان الصواف ( ح ) وثنا
أحمد بن عبدة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16005سفيان يعني ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن
أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=995736إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان : قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=995737إذا أخذ المؤذن في الأذان فلا تقوموا حتى تروني " .